REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DES FINANCES
Direction Générale des Etudes et de la Législation Fiscales
NOTE COMMUNE N° 21/ 2005
OBJET: Commentaire des dispositions des articles 39 et 40 de la loi n°2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour l’année 2005 relatives à
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
س.ف.
مذكرة عامة عدد 21 لسنة 2005
الموضوع : تحليل أحكام الفصلين 39 و 40 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005 والمتعلقة بتشجيع الإسهام بمؤسسات فردية في رأس مال الشركات الخاضعة للضر