Modifié par :
- Le Décret n° 2012-509 du 2 juin 2012
- Le Décret gouvernemental n° 2016-1125 du 22 août 2016
Le Président de la République,
Sur proposition de la ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire,
Vu la loi n
نقح ب:
الأمـر عدد 509 لسنة 2012 مؤرخ في 2 جوان 2012
الأمـر حكومي عدد 1125 لسنة 2016 مؤرخ في 22 أوت 2016
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 77 لسنة 2004 مؤرخ في 2 أوت 2004 يتعلــق بالصــنــدوق الوطني لتحسين السكن وخاصة الفصلين 2 و3 منه،
وعلى القـانون عدد 90 لسنة 20