REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DES FINANCES
Direction Générale des Etudes et de la Législation Fiscales
NOTE COMMUNE N° 12/2005
O B J E T : Commentaire des dispositions de l’article 43 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l’année 2005, relatives &
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
س. ق.
مذكـرة عامة عدد 12 /2005
الموضوع: تحليل أحكام الفصل 43 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرّخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005 المتعلقة بشطب ديون مؤسسات القرض بعنوان الإيجار المالي غير القابلة للاستخلاص
ملخــــــــــــ