حول النظام الجبائي المتعلق بصفقة اشغال لفائدة الديوان الوطني للتطهير

حول النظام الجبائي المتعلق بصفقة اشغال لفائدة الديوان الوطني للتطهير

 من وزير المالية   إلى الموضوع : حول النظام الجبائي المتعلق بصفقة أشغال لفائدة الديوان الوطني للتطهير المرجع : مكتوباكم الواردان بتاريخ 27 فيفري و 25 أفريل 2017 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن حريفتكم وهي شركة تنشط باعتبارها المنشأة الدائمة بتونس لشركة ".------------------" البرتغالية تم