REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DES FINANCES
Direction générale des études
et de la législation fiscales
Note commune n°10/2017
OBJET : Commentaire des dispositions des articles 24 à 28 de la loi n° 2016 - 78 du 17 décembre 2016 portant loi de finances pour l'année 20
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجباني
مذكرة عامة عدد10 لسنة 2017
الموضوع: تحليل أحكام الفصول من 24 الى 28 من القـانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقـانون المالية لسنة 2017 الخاصة بمراجعة نسب الأداء على القيمة المضافة.
المصاحيب : الجدول "ب&