مذكرة خاصة عدد 594 بتاريخ 01 مارس 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكما الذين طلبتما بمقتضاهما معرفة :
- هل يصنف نشاطا تغليف الصالونات وصنع طقم الأسنان ضمن الأنشطة الصناعية أم ضمن أنشطة الخدمات، وهل تنتفع المداخيل المتأتية من النشاطين المذكورين بالإعفاء المنصوص عليه ب