Conditions d’exonération des bénéfices des entreprises nouvellement créées (activités de tapisserie de salons et fabrication de prothèses dentaires)

(شروط الإعفاء من أرباح المؤسسات المنشأة حديثاً (أنشطة النسيج التجاري العادل و صنع طقم الاسنان

  مذكرة خاصة عدد 594  بتاريخ 01 مارس  2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « تبعا لمكتوبكما الذين طلبتما بمقتضاهما معرفة : - هل يصنف نشاطا تغليف الصالونات وصنع طقم الأسنان ضمن الأنشطة الصناعية أم ضمن أنشطة الخدمات، وهل تنتفع المداخيل المتأتية من النشاطين المذكورين بالإعفاء المنصوص عليه ب