حول الأداء على القيمة المضافة المتعلق بالبيوعات المحلية للاسمدة المصنعة من قبل المجمع

حول الأداء على القيمة المضافة المتعلق بالبيوعات المحلية للاسمدة المصنعة من قبل المجمع

من وزير المالية إلى  الموضوع: حول الأداء على القيمة المضافة المتعلق بالبيوعات المحلية للاسمدة المصنعة من قبل المجمع  المرجع: مكتوبكم بتاريخ 13 أفريل 2017 لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مصالح الديوانة رفضت تمكين المجمع من إيداع تصاريحه الديوانية بنظام الإعفاء  من الأداء على القيمة المضافة بعنوان مدخل