نص الفصل 66 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016:
" يمنح تخفيض من مبلغ خطايا المراقبة المثقلة ومن مبلغ خطايا التأخير في الاستخلاص ومصاريف التتبع قبل غرة جانفي 2016 وحسب نفس النسب المذكورة بالفصل 65 من هذا القانون شريطة إيداع مطلب كتابي في الغرض لدى قابض المالية المختص قبل موفي س