Bénéfice des dispositions de l'article 32 de la loi de finances pour l'année 2016

حول تطبيق أحكام الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2016

حول تطبيق أحكام الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2016 : المعاليم الديوانية وللاداء على القيمة المضافة وللمعلوم على الإستهلاك

 من وزير المالية إلى  الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2016. وبعد، يشرفني إعلامكم أنته تم بمقتضى أحكام الفصل 32 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 حذف الفقرة الثانية من الفصل 15 من القانون عدد 41 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفريل 1993 المتعلق بالديوان الوطني