طلب توضيحات حول الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

طلب توضيحات حول الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

 من وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار إلى الموضوع: طلب توضيحات حول الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة . المرجع: مكتوبكم بتاريخ 21 ديسمبر 2020.  لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن نشاط شركتكم ينحصر في البيع بالجملة لمادتي القطانيا والصوجا الموجهة للإستهلاك الحيواني وأنها اختارت صفة الخا