من وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار
إلى
الموضوع: طلب توضيحات حول الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة .
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 21 ديسمبر 2020.
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن نشاط شركتكم ينحصر في البيع بالجملة لمادتي القطانيا والصوجا الموجهة للإستهلاك الحيواني وأنها اختارت صفة الخا