Modifié par :
- L' Arrêté du ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat du 21 juillet 2003
Le ministre de l'économie nationale.
Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992 relative à la protection du consommateur et notamment ses articles 22 et 31.
Vu l’arrê
نقح بـ:
- قرار وزير السياحة والتجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 21 جويلية 2003
إن وزير الاقتصاد الوطني
بعد الإطلاع على القـانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 والمتعلق بحماية المستهلك وخاصة الفصلين 22 و 31 منه
وعلى القرار المؤرخ في 25 ماي 1935 المتعلق بأخذ وإحالة وتحليل العينات المجمعة تطبيقا