Le ministre de l'économie nationale,
Vu la loi n° 91-44 du 1er juillet 1991, portant organisation du commerce de distribution, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-38 du 24 février 1994 et notamment son article 4,
Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative la concurrence et
إن وزير الإقتصاد الوطني
بعد الإطلاع على القـانون عدد 44 لسنة 1991 المؤرخ في أول جويلية 1991 المتعلق بتنظيم تجارة التوزيع كما وقع تنقيحه وإتمامه القـانون عدد 38 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 وخاصة على الفصل 4 منه.
وعلى القـانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار
وعلى القـانون