Les ministres de l'intérieur et du développement local, du tourisme, du commerce et de l'artisanat et de l'agriculture de l'environnement et des ressources hydrauliques,
Vu la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, telle que modifiée et complétée par
إنّ وزراء الداخلية والتنمية المحلية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية والفلاحة والبيئة والموارد المائية،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي للبلديات الصادر بالقانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14