Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'agriculture et du ministre du commerce et de l'artisanat,
Vu la loi fondamentale n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu le décret du 10 octobre 1919 sur la répression des fraudes dans le commerce des m
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة ووزير التجارة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر المؤرخ في 10 أكتوبر 1919 والمتعلق بقمع الغش في تجارة البضاعات وتدليس المواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والطبيعية،
وعلى المرسوم عدد 10 ل