Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,
Vu le décret du 10 octobre 1919, sur la répression des fraudes dans le commerce des marchandises, des produits alimentaires et des récoltes,
Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, ensem
إن وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على الأمر المؤرخ في 10 أكتوبر 1919 المتعلق بزجر الغش في تجارة البضائع وتدليس مواد المعاش والمحاصيل الفلاحية والطبيعية،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة لها وخاصة القانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويل