Modifié par :
- L'Arrêté du ministre de la santé du 28 novembre 2013 (Modification au niveau du Cahier des charges fixant les conditions d'exercer l'activité d'un établissement d'hygiène)
- L'Arrêté du ministre de la santé du 16 a
نقح بـ:
- قرار وزير الصحة المؤرخ في 28 نوفمبر 2013 (تنقيح على مستوى كراس الشروط الضابط لشروط ممارسة نشاط مؤسسة حفظ الصحة)
- قرار من وزير الصحة المؤرخ في 16 أوت 2018 (تنقيح على مستوى كراس الشروط الضابط لشروط ممارسة نشاط مؤسسة حفظ الصحة)
إن وزير الصحة العمومية،
بعد الإطلاع على القانون عدد 63 لس