الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عـ 125دد
تاريخ القرار: 03 فيفري 2015
قـــــــرار
بتاريخ 03 فيفري ،2015، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار ع 125 في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:
المدعية : شركة *******