Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du commerce et de l’artisanat, du ministre des finances et du ministre de l’industrie de l’énergie et des petites et moyennes entreprises.
Vu le code des douanes promulgué par le décret beylical du 29 décembre 1955 tel que mo
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير المالية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على المجلة الديوانية الصادرة بموجب الأمر المؤرخ في 29 ديسمبر 1955 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 92 لسنة 2001 المؤرخ في 7 أوت 2001 وخاصة الفصل 150 مكرر منها،
وعلى التعريفة الديو