Le Président de la République par intérim,
Sur proposition du ministre du commerce et du tourisme,
Vu la loi n° 59-129 du 5 octobre 1959, portant promulgation du code de commerce, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, le dernier étant la loi n° 2010-39 du 26
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير التجارة والسياحة،
بعد الإطلاع على المجلة التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 129 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 مثلما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 39 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010 المتعلق بتوحيد سن الرشد المدني،
وعلى القانون عدد 22 لسنة 1971 المؤرخ في 25 ماي 1971 ا