Le ministre des communications,
Vu la loi n° 71-22 du 25 mai 1971, portant organisation de la profession d'agent de publicité commerciale,
Vu le code de la presse approuvé par la loi n° 75-32 du 28 avril 1975, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 93
إن وزير المواصلات
بعد الإطلاع على القانون عدد 22 لسنة 1971 المؤرخ في 25 ماي 1971 والمتعلق بتنظيم مهنة عون الإشهار التجاري
وعلى مجلة الصحافة المصادق عليها بالقانون عدد 32 لسنة 1975 المؤرخ في 28 أفريل 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 85 لسنة 1993 المؤرخ في 2 أوت 1993 . وعلى مجلة المواصلات