Le ministre du commerce,
Vu le décret du 29 juillet 1909, relatif à la vérification et à la construction des poids et mesures, des instruments de pesage et de mesurage, et l'ensemble des textes l'ayant modifiée ou complétée,
Vu la loi n° 91-44 du 1er juillet 1991, portant organisat
إن وزير التجارة
عد الإطلاع على الأمر المؤرخ في 29 جويلية 1909 ، المتعلق بتحقق وصنع المكاييل والمقاييس وأدوات الوزن والكيل، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1991 المؤرخ في أول جويلية 1991 ، المتعلق بتنظيم تجارة التوزيع، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 38 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994،