Le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques, le ministre des finances et le ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises,
Vu le code d’incitation aux investissements, promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, ensemble les textes qui l&rsquo
إن وزير الفلاحة والموارد المائية ووزير المالية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بالقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007،
وعلى الأمر عدد 427