Décret n° 2010-1671 du 5 juillet 2010, portant modification du décret n° 2001 - 2591 du 9 novembre 2001, fixant le régime de rémunération du corps des enseignants technologues

Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à

Decree n° 2010-1671 dated 5 July 2010, amending decree n° 2001-2591 dated 9 November 2001, fixing the remuneration system of the staff of technologist teachers

أمر عدد 1671 لسنة 2010 مؤرخ في 5 جويلية 2010 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 2591 لسنة 2001 المؤرخ في 9 نوفمبر 2001 والمتعلق بضبط نظام تأجير سلك المدرسين التكنولوجيين

إن رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى مجلة

التفاصيل

المرجع: D 2010/1671
تاريخ النشر: 05/07/2010
الدولة: تونس

وثائق ذات صلة