Loi n° 94-89 du 26 juillet 1994 , relative au leasing

Modifié par : Loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006,portant loi de finances pour l'année 2007 Au nom du peuple, La chambre des députés ayant adopté Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1 er Le leasing est une opération

قانون عدد 89 لسنة 1994 مؤرخ في 26 جويلية 1994 يتعلق بالإيجار المالي

نقح بـ :  قانون عدد 85 لسنة 2006 مؤرخ في 25 ديسمبر 2006 يتعلق بقانون المالية  لسنة 2007 بإسم الشعب وبعد موافقة مجلس النواب يصدر رئيس الجمهورية القـانون الأتي نصه : الفصل الأول الايجار المالي هى عملية إيجار تجهيزات أي معدات أى عقارات للإستعمال في الأنشطة المهنية أو التجارية أو الصناعية أو الفلاحية أو الصيد في نهاية امد

التفاصيل

المرجع: L 1994/89
تاريخ النشر: 26/07/1994
الدولة: تونس

مجال النشاط

وثائق مرجعية

المواضيع

نوع النص