Loi n° 75-16 du 31 mars 1975, Portant promulgation du code des eaux

Au nom du peuple, Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne. L'Assemblée Nationale ayant adopté. Promulguons la loi dont la teneur suit : Article premier Les textes, publiés ci-après et relatifs à l'utilisation des eaux du domaine public, sont réuni

Loi n° 75-16 du 31 mars 1975, Portant promulgation du code des eaux

قانون عدد 16 لسنة 1975 مؤرخ في 31 مارس 1975 يتعلق بإصدار مجلة المياه

باسم الشعب ،  نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية . بعد موافقة مجلس الامة ،  اصدرنا القانون الاتى نصه : الفصل 1 جمعت النصوص المنشورة فيما يلي و المتعلقة المياه التابعة للملك العموميى في نص واحد تحت عنوان (مجلة المياه) ‏ الفصل 2 الغيت ابتداء من تاريخ دخول مجلة المياه حينز التنفيذ جميع النصوص السابقة ت

التفاصيل

المرجع: L 1975/16
تاريخ النشر: 31/03/1975
الدولة: تونس

وثائق ذات صلة

وثائق مرجعية

نوع النص