Au nom du peuple,
Nous, Habib Bourguiba,
Président de la République Tunisienne.
L'Assemblée Nationale ayant adopté. Promulguons la loi dont la teneur suit :
Article premier
Les textes, publiés ci-après et relatifs à l'utilisation des eaux du domaine public, sont réuni
باسم الشعب ،
نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية .
بعد موافقة مجلس الامة ،
اصدرنا القانون الاتى نصه :
الفصل 1
جمعت النصوص المنشورة فيما يلي و المتعلقة المياه التابعة للملك العموميى في نص واحد تحت عنوان (مجلة المياه)
الفصل 2
الغيت ابتداء من تاريخ دخول مجلة المياه حينز التنفيذ جميع النصوص السابقة ت