Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'agriculture,
Vu le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, tel que modifié et complété par la loi n° 87-35 du 6 juillet 1987, la loi n° 88-94 du 2 août 1988 et la loi n° 2001-116 du 26 novemb
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة،
بعد الاطلاع على مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975، المنقحة والمتممة بالقانون عدد 35 لسنة 1987 المؤرخ في 6 جويلية 1987 وبالقانون عدد 94 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 وبالقانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001 وخاصة الفصل 89 (جديد) من هذه المجلة،
وعلى ا