Modifié par :
- Décret n° 2001-1534 du 25 juin 2001
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'environnement et de l’aménagement du territoire,
Vu la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, portant promulgation du code des eaux,
Vu la loi n° 93-41 du 19 avril 1993
نقح بـ :
- الأمــر عدد 1534 لسنة 2001 المؤرخ في 25 جوان 2001
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير البيئة والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 والمتعلق بإصدار مجلة المياه،
وعلى القـانون عدد 41 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفريل 1993 والمتعلق بالديوان الوطني للتطهير، وخاصة الفصل 10 منه،