Le Président de la République;
Sur proposition du ministre de l'agriculture;
Vu le décret du 30 janvier 1937, organisant le contrôle de l'Etat sur les sociétés, associations et organismes de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'Etat, des régions, communes et &eacu
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة،
وبعد الاطلاع على الامر المؤرخ في 30 جانفي 1937 المنظم لمراقبة الدولة على الشركات والجمعيات والمؤسسات مهما كانت صبغتها التي انتفعت بمساهمة مالية من الدولة والجهات والبلديات والمؤسسات العمومية.
وعلى مجلة المياه الصادرة بالقـانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 كما وقع تنقيحها بالقـانون عدد