Modifié par :
- Décret n° 2001-1081 du 14 mai 2001
Le Président de la République;
Sur proposition du ministre de la santé publique;
Vu la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, portant promulgation du code des
Vu la loi n° 91- 63 du 29 juillet 1991, relative à l'org
نقح بـ:
- الأمـر عدد 1081 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001
أن رئيس الجمهورية
باقتراح من وزير الصحة العمومية
بعد الاطلاع على القـانون عدد 16 لسنة 1975 ، المؤرخ في 31 مارس 1975، المتعلق بإصدار مجلة المياه.
وعلى القـانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991، المتعلق بالتنظيم الصحي.
وعلى الأمـر عدد 10