Loi n° 2001-116 du 26 novembre 2001, modifiant le code des eaux

Au nom du peuple, La chambre des députés ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article unique Les articles 86, 87, 88, 89, 90, 96 , 106 bis du code des eaux, promulgué par la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, modifié et complété p

loi n° 2001-116 du 26 novembre 2001, modifiant le code des eaux

قانون عدد 116 لسنة 2001 مؤرخ في 26 نوفمبر 2001 يتعلق بتنقيح مجلة المياه

باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : فصل وحيد تلغى الفصول 86 و87 و88 و89 و90 و96 و106 مكرّر من مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975، المنقحة والمتممة بالقانون عدد 35 لسنة 1987 المؤرخ في 6 جويلية 1987 وبالقانون عدد 94 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 وتعوض بالأحكام ال

التفاصيل

المرجع: L 2001/116
تاريخ النشر: 26/11/2001
الدولة: تونس

مجال النشاط

وثائق مرجعية

نوع النص