Les ministres des finances et de l'agriculture et de l'environnement,
Vu la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, relative à la promulgation du code des eaux, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2001-116 du 26 novembre 2001,
Vu la loi n° 93-41 du 19 avril 1993, relative à l'office n
إن وزيري المالية والفلاحة والبيئة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 المتعلق بإصدار مجلة المياه كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفريل 1993 المتعلق بالديوان الوطني للتطهير كما تم تنقيحه خاصة بالقانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 3