Modifié par :
- Décret n° 2005-2636 du 24 septembre 2005
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances et du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 74-73 du 3 août 1974 portant création de l'office
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية ووزير البيئة والتهيئة الترابية،
وبعد الاطلاع على القـانون عدد 73 لسنة 1974 المؤرخ في 3 أوت 1974المتعلق بإحداث الديوان الوطني للتطهير،
وعلى مجلة المياه الصادرة بالقـانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975،
وعلى القـانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بإحداث الوكالة