Décret n° 1992-2229 du 21 décembre 1992 Portant approbation de la modification des statuts type des associations d'intérêt collectif

Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l'agriculture; Vu le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, modifié et complété par la loi n° 87-35 du 6 juillet 1987; Vu le décret n° 87-1261 du 27 octobre 1987, relatif à l'organi

Décret n° 1992-2229 du 21 décembre 1992 Portant approbation de la modification des statuts type des associations d'intérêt collectif

أمر عدد 2229 لسنة 1992 مؤرخ في 21 ديسمبر 1992 يتعلق بالمصادقة علي تنقيح القانون الأساسي الأنموذجي للجمعيات ذات المصلحة المشتركة

إن رئيس الجمهورية باقتراح من وزير الفلاحة بعد الاطلاع على القـانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 المتعلق باصدار مجلة المياه كما وقع تتقيحها وإتمامها بالقـانون عدد 35 لسنة 1987 المؤرخ في 6 جويلية 1987. وعلى الامر عدد 1261 لسنة 1987 المؤرخ ف 27 أكتوبر 1987 المتعلق بتنظيم الجمعيات ذات المصلحة المشتركة وبكيفية احداثها وتسييرها.

التفاصيل

المرجع: D 1992/2229
تاريخ النشر: 21/12/1992
الدولة: تونس

مجال النشاط

وثائق ذات صلة

نوع النص