Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'agriculture;
Vu le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, modifié et complété par la loi n° 87-35 du 6 juillet 1987;
Vu le décret n° 87-1261 du 27 octobre 1987, relatif à l'organi
إن رئيس الجمهورية
باقتراح من وزير الفلاحة
بعد الاطلاع على القـانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 المتعلق باصدار مجلة المياه كما وقع تتقيحها وإتمامها بالقـانون عدد 35 لسنة 1987 المؤرخ في 6 جويلية 1987.
وعلى الامر عدد 1261 لسنة 1987 المؤرخ ف 27 أكتوبر 1987 المتعلق بتنظيم الجمعيات ذات المصلحة المشتركة وبكيفية احداثها وتسييرها.