Le ministre des finances et le ministre de l'équipement et de l'environnement,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, relative à la promulgation du code des eaux, ensemble les textes qui l'ont modif
إن وزير المالية ووزير التجهيز والبيئة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلّق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 المتعلق بإصدار مجلة المياه وجميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في
26 نوفمبر 2001،
وعلى القانون عد