Loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, portant promulgation du code des sociétés commerciales

Au nom du peuple, La chambre des députés ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier  Sont promulgués par la présente loi, les textes relatifs aux sociétés commerciales, sous le titre «code des sociét&e

Loi n° 2000–93 du 3 novembre 2000, portant promulgation du code des sociétés commerciales

قانون عدد 93 لسنة 2000 مؤرخ في 3 نوفمبر 2000 يتعلق بإصدار مجلة الشركات التجارية

بعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : الفصل الأول تصدر بمقتضى هذا القانون النصوص المتعلقة بالشركات التجارية تحت عنوان "مجلة الشركات التجارية". الفصل 2 تلغى من تاريخ جريان العمل بهذه المجلة جميع الأحكام المخالفة لها وخاصة: - الفصول من 14 إلى 188 من المجلة التجارية. - القانون عدد 111 لسنة 1988

التفاصيل

المرجع: L 2000/93
تاريخ النشر: 03/11/2000
الدولة: تونس

وثائق مرجعية

نوع النص