Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Sont promulgués par la présente loi, les textes relatifs aux sociétés commerciales, sous le titre «code des sociét&e
بعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
تصدر بمقتضى هذا القانون النصوص المتعلقة بالشركات التجارية تحت عنوان "مجلة الشركات التجارية".
الفصل 2
تلغى من تاريخ جريان العمل بهذه المجلة جميع الأحكام المخالفة لها وخاصة:
- الفصول من 14 إلى 188 من المجلة التجارية.
- القانون عدد 111 لسنة 1988