La ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu le code des sociétés commerciales promulgué par la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2009-16 du 16 mars 2009,
Vu le décret-loi n° 2011-88 du 24 s
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009،
وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات،
وعلى المرسوم عدد 117 لسنة 201