Modifié par :
Loi n° 94-118 du 14 novembre 1994
Loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
TITRE I
LES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT&nb
نقح بـ :
- قانون عدد 118 لسنة 1994 مؤرخ في 14 نوفمبر 1994
- قانون عدد 93 لسنة 2000 مؤرخ في 3 نوفمبر 2000
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
بصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
العنوان الأول
الصناديق المشتركة للتوظيف في الأوراق المالية
الفصل الأول
بمثل الصندوق المشترك للتوظيف في