Arrêté du ministre du commerce et du ministre du développement, de l’investissement et de la coopération internationale du 17 avril 2020, portant approbation du cahier des charges relatif à l’organisation de l’exercice de la profession d’agent de publicité commerciale

Le ministre du commerce et le ministre du développement, de l’investissement et de la coopération internationale, Vu la Constitution, Vu la loi n° 59-129 du 5 octobre 1959, portant promulgation du code de commerce telle que modifiée et complétée par les textes subséquents Vu le déc

قـرار من وزير التجارة ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 17 أفريل 2020 يتعلق بالمصادقة على كراس شروط ممارسة مهنة عون إشهار تجاري

قـرار من وزير التجارة ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 17 أفريل 2020 يتعلق بالمصادقة على كراس شروط ممارسة مهنة عون إشهار تجاري

إن وزير التجارة ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القــانون عدد 129 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 المتعلق بإصدار المجلة التجارية كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة، وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 المتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري والمصادق عليه بالقــا

التفاصيل

المرجع: ART 17/04/2020
تاريخ النشر: 17/04/2020
الدولة: تونس

وثائق ذات صلة

نوع النص