Au nom du peuple ;
Nous, Habib Bourguiba,
Président de la République Tunisienne,
L'assemblée nationale ayant adopté, Promulguons la loi dont la teneur suit :
Article premier
Il est institué, au profit des travailleurs salariés visés à l'article 34 de la loi n° 60 - 3
باسم الشعب ،
نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد موافقة مجلس الأمة ،
أصدرنا القـانون الآتي نصه
الفصل 1
تأسس لفائدة العملة الأجراء المشار إليهم بالفصل 34 من القـانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 24 جمادى الثانية 1380 (14 ديسمبر 1960) نظام الجرايات العجز والشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر ونظ