Le Ministre des affaires sociales,
Vu la loi n° 60-33 du 14 décembre 1960 instituant un régime de pension d'invalidité, de vieillesse et de survie et un régime d'allocation de vieillesse et de survivants dans le secteur non agricole.
Vu le décret n° 74-499 du 27 avril 1974 relatif
إن وزير الشؤون الإجتماعية
بعد الإطلاع على القانون عدد 33 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 القاضي بتأسيس نظام جرايات العجز والشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر و نظام منح الشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر وذلك في القطاع غير الفلاحي
وعلى الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز