Nous, Habib Bourguiba Président de la République Tunisienne;
Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960 relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu la loi n°60-33 du 14 décembre
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد اطلاعنا على القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960،
تحسب طبقا لاحكام الفقرتين السابقتين بنسبة 0.5 بالمائة عن كل فترة ثلاثة اشهر تفصل سنهم عند الاحت التقاعد عن سن الستين سنة ،
الفصل 3
يلغى القسم السادس تحت عنوان منحة الشيخوخة والمتضمن للفصول من 39 الى 43 من الامر