Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des affaires sociales,
Vu la loi n° 60-33 du 14 décembre 1960, instituant un régime de pension d'invalidité de vieillesse et de survie et un régime d'allocation de vieillesse et de survie dans le secteur non agricole,
Vu la loi
إن رئيس الجمهورية
باقتراح من وزير الشؤون الإجتماعية
بعد الإطلاع على القـانون عدد 33 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بإحداث نظام جرايات العجز والشيخوخة والباقين على قيد الحياة ونظام منح الشيخوخة والباقين على قيد الحياة، في الميدان غير الفلاحي،
وعلى القـانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981 المتعلق بتنظيم أنظمة