Décret n° 1982-1028 du 8 juillet 1982 modifiant le décret n° 77 - 546 du 15 juin 1977, organisant la sécurité sociale des pêcheurs

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne; Vu la loi n° 80-30 du 14 décembre 1980, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale telle que modifiée et complétée par les textes subséquents; Vu la loi n° 60-33 du 14 déc

Décret n° 1982-1028 du 8 juillet 1982 modifiant le décret n° 77 - 546 du 15 juin 1977, organisant la sécurité sociale des pêcheurs

أمر عدد 1028 لسنة 1982 المؤرخ في 8 جويلية 1982 المتعلق بتنقيح الأمــر عدد 546 لسنة 1977 المؤرخ في 15 جوان 1977 المتعلق بالضمان الإجتماعي للصيادين البحريين

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية ،  بعد اطلاعنا على القـانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم انظمة الضمان الاجتماعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته ، وعلى القـانون عدد 33 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتاسيس نظام جرابات العجز والشيخوخة والبقاء بعدوفاة من يهمه الأمـر ونظام منح الش