Le Président de la République ;
Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960 relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 60-33 du 14 décembre 1960 in
ان رئيس الجمهورية ،
بعد الاطلاع على القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم انظمة الضمان الاجتماعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الفصل 2 منه ،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق باحداث نظام جرايات العجز والشيخوخة والباقين على قيد الحياة بعد وفاة المنتفع بجراية ونظام منح ا