Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des affaires sociales,
Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n°
إن رئيس الجمهورية
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية ،
بعد الإطلاع على القـانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الإجتماعي و على جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها القانون عدد 101 لسنة 1995 المؤرخ في 27 نوفمبر 1995،
وعلى القـانون عدد 33 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المؤسس النظام