Le Président de la République ;
Vula loi n° 60-33 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu la loi n° 60-33 du 14 décembre 1960, instituant un régime
ان رئيس الجمهورية ،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم انظمة الضمان الاجتماعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته ،
وعلى القـانون عدد 33 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المؤسس النظام جرايات العجز والشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمـر ونظام منح الشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه