Décret n° 1989-268 du 9 février 1989 complétant le décret n°76 - 981 du 19 novembre 1976 organisant la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et survivants

Le Président de la République ; Vula loi n° 60-33 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée ; Vu la loi n° 60-33 du 14 décembre 1960, instituant un régime

Décret n° 1989-268 du 9 février 1989 complétant le décret n°76 - 981 du 19 novembre 1976 organisant la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et survivants

أمر عدد 268 لسنة 1989 مؤرخ في 9 فيفري 1989 يتعلق بإتمام الأمر عدد 981 لسنة 1976 المؤرخ في 19 نوفمبر 1976 المتعلق بتنظيم صندوق تأمين الشيخوخة والعجز والباقين على قيد الحياة بعد وفاة المنتفع بجراية

ان رئيس الجمهورية ،  بعد الاطلاع على القـانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم انظمة الضمان الاجتماعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته ، وعلى القـانون عدد 33 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المؤسس النظام جرايات العجز والشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمـر ونظام منح الشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه