Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des affaires sociales,
Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 8
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الإطلاع على القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر
1960 ، المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي وعلى جميع النصوص التي
نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 1988 المؤرخ في 6 ماي 1988
والقانون عدد 65 لسنة 1996 المؤرخ في 22 جويلية 1996 ،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1960 المؤرخ في 14