Le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l’étranger,
Vu la loi n° 60-33 du 14 décembre 1960, instituant un régime de pension d’invalidité, de vieillesse et de survie et un régime d’allocation de vieillesse et de survie dans le secteur non agricol
إن وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 33 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 القاضي بتأسيس نظام جرايات العجز والشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر ونظام منح الشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر وذلك في الميدان غير الفلاحي،
وعلى الأمـر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بنظام جر