Au nom du peuple,
La chambre des députés aynt adopté,
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :
Article premier
Les dispositions de l'article 11 de la loi n° 75-35 du 14 mai 1975 relative à la loi organique du budget des collectivités locale
بإسم الشعب
بعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
فصل وحيد
ألغيت أحكام الفصل 11 من القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 و المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات المحليّة وعوّضت بالأحكام التالية :
الفصل 11 (الجديد)
تمول الميزانية الاعتيادية للجماعات المحلية :
1) بالمعاليم و ال